اختصاصات رئيس مجلس الإدارة 

المادة الثالثة:

للجمعية شخصيتها الاعتبارية، ويمثلها رئيس مجلس الإدارة حسب اختصاصاته الواردة في هذه اللائحة، ويجوز بقرار من الجمعية العمومية تفويضه فيما يزيد عن ذلك.

المادة الحادية والأربعون:

1- مع مراعاة الاختصاصات المقررة لمجلس الإدارة والجمعية العمومية؛ يكون رئيس مجلس الإدارة مسؤولاً عن تفعيل ومتابعة السلطات والاختصاصات المناطة لمجلس الإدارة، ومن أبرز اختصاصاته الآتي:

أ – رئاسة اجتماعات مجلس الإدارة والجمعية العمومية.

ب – تمثيل الجمعية أمام الجهات الحكومية والخاصة والأهلية كافة في حدود صلاحيات مجلس الإدارة وتفويض الجمعية العمومية، ومن ذلك الترافع أمام الجهات القضائية وشبه القضائية وتمثيل الجمعية أمامها رفعاً ودفعاً، وله تفويض ذلك لمن يراه من أعضاء المجلس أو غيرهم.

ج – التوقيع على ما يصدر من مجلس الإدارة من قرارات.

د – التوقيع على الشيكات والأوراق المالية ومستندات الصرف مع المشرف المالي.

هـ – البت في المسائل العاجلة التي يعرضها عليه المدير التنفيذي والتي لا تحتمل التأخير -فيما هو من ضمن صلاحيات المجلس- على أن يعرض تلك المسائل وما اتخذ بشأنها من قرارات على المجلس في أول اجتماع.

و – الدعوة لانعقاد مجلس الإدارة والجمعية العمومية.

2- يحق للرئيس تفويض نائبه بما له من اختصاصات.

جميع الحقوق محفوظه جمعية البر الخيرية بأحد ثربان © 2020
تطوير وتصميم مسار كلاود